وجوب القتال حفظاً ولو لحياة واحد من أهل الذمة

من قسم افتراضي. منذُسنة واحدة.2017-03-05T00:00:00+03:0012:00 صباحًا الأحد 05 مارس 2017 م / _5 _مارس _2017 ه‍|

ذكر الإمام القرافي المالكي في كتابه “الفروق” قول الإمام الظاهري “ابن حزم” في كتابه “مراتب الإجماع” أن مَن كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونًا لمن هو في ذمة الله – تعالى – وذمة رسوله – صلى الله عليه وسلم – فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة، وحكى في ذلك إجماع الأمة، وعلق على ذلك القرافي بقوله: “فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم” (القرافي: الفروق ج 3)